العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٩
القابض عنوانا آخر غير الزكاة، بل قصد مجرد التملك.
مسألة 13 - لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا، فان كانت العين باقية ارتجعها، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالما بكونها زكاة وإن كان جهلا بحرمتها للغنى، بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنه لا ضمان عليه ولو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاة مرة أخرى، نعم لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه ولا على المالك الدافع اليه.
مسألة 14 - لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء أو عوضها مع التلف وعلم القابض، ومع عدم الامكان يكون عليه مرة أخرى، ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها، وكذا في المسألة السابقة وكذا الحال لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق (1) ان قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله.
مسألة 15 - إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا، أو باعتقاد أنه عالم فبان جاهلا، أو زيد فبان عمرا، أو نحو ذلك صح وأجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، ولا يجوز استرجاعه حينئذ وان كانت العين باقية، وأما إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بأن كان عالما باشتباه الدافع وتقييده.
الثالث - العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام لاخذ الزكوات وضبطها وحسابها وايصالها اليه، أو إلى الفقراء على حسب اذنه، فان العامل يستحق منها سهما في مقابل عمله وإن كان غنيا، ولا يلزم استيجاره من الأول أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا ان لا يعين له ويعطيه بعد ذلك ما يراه، ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والايمان بل العدالة والحرية

(1) لا يبعد القول بعدم الضمان في خصوص تخلف شرط الايمان، والأحوط ما في المتن.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»