العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٧
ولو لعزه وشرفه لا يمنع من اعطاء الزكاة وأخذها. بل ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها، وكذا الثياب والألبسة الصيفية والشتوية السفرية والحضرية ولو كانت للتجمل وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج اليه فلا يجب بيعها في المؤنة بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة (1) بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها وشراء الأدون وكذا في العبد والجارية والفرس.
مسألة 4 - إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب والاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان عسرا ومشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
مسألة 5 - إذا كان صاحب حرفة وصنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له اخذ الزكاة.
مسألة 6 - إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه اشكال (2) والأحوط التعلم وترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها.
مسألة 7 - من لا يتمكن من التكسب طول السنة الا في يوم أو أسبوع مثلا ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه وبقى طول السنة لا يقدر

(1) إذا كان الزايد بحكم مال مستقل، والا فلا يجب، وبه يظهر الفرع المتأخر عن هذا.
(2) الأظهر هو جواز اخذ الزكاة، الا إذا كان التعلم سهلا بنحو يصدق عرفا كونه قادرا بالفعل على التعيش بلا حاجة إلى الزكاة.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»