العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٤
المدفوع اليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكنه أيضا، لكن مع عدم اقدامه (1) الا بهذا الوجه.
الثامن - ابن السبيل وهو المسافر إلى نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشر عدم تمكنه من الاستدانة (2) أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية فيدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها ان اجرتها إلى، ان يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما، ولو فضل مما اعطى شئ ولو بالتضييق على نفسه اعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم ويعلمه بأنه من الزكاة، واما لو كان في وطنه وأراد انشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز اعطائه من هذا السهم وان لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل ان يصدق عليه اسم ابن السبيل نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.
مسألة 30 - إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من اي الأصناف يجوز اعطائه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز اعطائه من غير تعيين الجهة.
مسألة 31 - إذا نذر ان يعطى زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره فان سهى فأعطى فقيرا آخر أجزء ولا يجوز استرداده وإن كان العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غير متعمدا أجزء أيضا (3) وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض.

(1) لا يبعد القول بالجواز حتى مع وجود الداعي له إن كان المصرف هو ذلك الفعل وتلك الجهة الخاصة لا الفاعل لكن الاحتياط طريق النجاة.
(2) إذا تمكن من ذلك ولكن كان حرجيا أو مخالفا لشأنه جاز اعطائه من هذا السهم.
(3) محل اشكال.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»