العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
أيضا على الأحوط، (1) نعم لا بأس بالمكاتب، ويشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة (2) بعملهم اجتهادا أو تقليدا، وان لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استيجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرعا، والأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام عليه السلام في بعض الأقطار، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدى بنفسه لاخراج زكاته وايصالها إلى نائب الإمام عليه السلام أو إلى الفقراء بنفسه.
الرابع - المؤلفة قلوبهم من الكفار (3) الذين يراد من اعطائهم ألفتهم وميلهم إلى الاسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفار أو الدفاع، ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لامالتهم إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.
الخامس - الرقاب وهم ثلاثة أصناف: الأول - المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقا كان أو مشروطا، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز اعطائه قبل حلوله اشكال، ويتخير بين الدفع إلى كل من المولى والعبد لكن ان دفع إلى المولى واتفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فرد إلى الرق يسترجع منه، كما أنه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه بابراء أو تبرع أجنبي يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا، ولو ادعى العبد أنه مكاتب أو انه عاجز فان علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله والا ففي قبول قوله اشكال والأحوط عدم القبول (4) سواء صدقه المولى أو كذبه، كما أن في قبول قول المولى

(1) ان لم يكن أقوى.
(2) إذا لم يتمكن من الاحتياط.
(3) الأظهر ان هذا السهم لضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الاسلام ولم يثبت في قلوبهم ويخاف عليهم ان يعادوا إلى الكفر فيتألفون بها للثبات على الاسلام، واما التأليف للجهاد كان المؤلف مسلما أو كافرا فهو ليس موردا لهذا السهم، نعم يجوز اعطاء هؤلاء من باب كون ذلك تشييدا للدين.
(4) بل الأظهر ذلك الا إذا كان ثقة فان الأقوى حينئذ قبول قوله، وكذا الكلام في قبول قول المولى.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»