العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٣٥
الربع اخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا وإذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضم ذلك المال نفذت فيها وكذا إذا أوصى بكلي كمائة دينار مثلا بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطئا بل وإن كان عمدا وصالحوا على الدية للنصوص الخاصة مضافا إلى الاعتبار وهو كونه أحق بعوض نفسه من غيره وكذا إذا اخذ دية جرحه خطئا بل أو عمدا.
تم كتاب الوصية
(٥٣٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الوصية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535