العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٨
السابقة (1) على زمان التعلق واللاحقة، كما أن الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها وإن كان الأحوط اعتباره قبله (2) بل الأحوط عدم اخراج المؤمن خصوصا اللاحقة والمراد بالمؤنة كلما يحتاج اليه الزرع والشجر (3) من اجرة الفلاح والحارث والحارث والساقي، وأجرة الأرضة إن كانت مستأجرة وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة، وأجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة واصلاح موضع التشميس وحفر النهر وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كانت سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة.
مسألة 17 - قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
مسألة 18 - اجرة العامل من المؤن ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، وكذا إذا تبرع به أجنبي، وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكا لها ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
مسألة 19 - لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة، وكذا لو ضمن النخل والشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر، كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتريها منها.
مسألة 20 - لو كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد اتمام العمل

(1) الاحتياط فيها لا ينبغي تركه.
(2) بل الأظهر.
(3) والضابط فيها ما يخسره على الزرع بمعنى انه لو لم يحصل من الزرع شئ لما كان في مقابل ما انفقه عليه شئ بل لا يكون في مقابله الا الزرع كأجرة الحارس، ولو كان في مقابله مع انتفاء الزرع عين من الأعيان أو شئ له مالية كالأرض التي اشتراها للزرع والأنهار الكبار التي حفرها التي تعد بها الأرض من الحية ونحوهما فلا يعد من مؤنة الزرع، وبه يظهر الحال في بقية المسألة وما بعدها من المسائل الثلاث.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»