العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٥
بربح الأخرى، الثاني مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن (1) مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها، ففي صحيحة زرارة: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت: وما الخضر؟ قال عليه السلام: كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد. وحكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها، وفى السقي والزرع ونحو ذلك. الثالث - الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة، ويحول عليها الحول، ولا بأس بكونها، عوامل ففي العتاق منها وهى التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفي، وفى البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما. الرابع - حاصل العقار (2) المتخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها، والظاهر اشتراط النصاب والحول، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين. الخامس - الحلى، وزكاته اعارته لمؤمن. السادس - المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال (3)، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن. السابع - إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب اخراج زكاته بعد الحول.
6 - فصل أصناف المستحقين للزكاة ومصارفها ثمانية: الأول والثاني - الفقير والمسكين والثاني أسوء حالا من الأول، والفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغنى الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته

(1) تقدم الاشكال في استحباب الزكاة فيه.
(2) تقدم الاشكال فيه.
(3) ولا يبعد القول بالاستحباب مع العود لسنة واحدة.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»