العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٢
مسألة 17 - إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الاعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله، وإن كان الأقوى الجواز.
مسألة 18 - لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديان مطالبا فالظاهر جواز اعطائه من هذا السهم (1) وان لم يكن مطالبا فالأحوط عدم اعطائه.
مسألة 19 - إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده ان دينه في معصية ارتجع منه الا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء، وكذا إذا تبين انه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الداين بعد الأخذ لوفاء الدين.
مسألة 20 - لو ادعى أنه مديون فان أقام بينة قبل قوله، والا فالأحوط عدم تصديقه (2) وان صدقه الغريم، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه.
مسألة 21 - إذا اخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه.
مسألة 22 - المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفى العكس بالعكس.
مسألة 23 - إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجل يحل اجله بعد مدة ففي جواز اعطائه من هذا السهم اشكال، وإن كان الأقوى عدم الجواز (3) مع عدم المطالبة من الدائن، أو امكان الاستقراض والوفاء من محل آخر ثم قضائه بعد التمكن.
مسألة 24 - لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة، بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاة، وفاءا للدين ويأخذها مقاصة وان لم يقبضها

(1) الميزان في الجواز صدق الحاجة والعجز عن الأداء، كما إذا كان الدين حالا كان الديان مطالبين أم لا.
(2) الا إذا كان ثقة.
(3) لا يبعد القول بالجواز مع كون الدين حالا وان لم يطالب.
(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»