العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٤
مسألة 2 - إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب (1) طول الحول، فلابد أن يبتدء الحول من حين تملك الثانية.
مسألة 3 - إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال، ويضم اليه حصته من الربح، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله، بل لا يبعد كفاية (2) مضى حول الأصل، وليس في حصة العامل من الربح زكاة الا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط، لكن ليس له التأدية من العين الا بإذن المالك أو بعد القسمة.
مسألة 4 - الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها، حيث إنها مستحبة، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت، وإن كان آثما من حيث ترك الواجب.
مسألة 5 - إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما، فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة، وان انعكس فان أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت، والا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة.
مسألة 6 - لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.
مسألة 7 - إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه فان حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط، ولا يجبر خسران أحدهما

(1) قد تقدم عدم اشتراطه.
(2) الأظهر عدم كفايته.
(٩٤)
مفاتيح البحث: الإستحباب (2)، الزكاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»