العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
المديون ولم يوكل في قبضها ولا يجب اعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاءا واخذها مقاصة.
مسألة 25 - لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم.
مسألة 26 - لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له اعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وان لم يجز اعطاؤه لنفقته.
مسألة 27 - إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احالته على الغارم ثم يحسب عليه، بل يجوز له ان يحسب ما على الديان وفاءا عما في ذمة الغارم، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
مسألة 28 - لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الاعطاء من هذا السهم، وإن كان المضمون عنه غنيا.
مسألة 29 - لو استدان لاصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، واما لو تمكن من الأداء فمشكل، نعم لا يبعد جواز الاعطاء من سهم سبيل الله وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا، الا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك (1).
السابع - سبيل الله وهو جميع سبل الخير كبناء القناطر والمدارس والخانات والمساجد وتعميرها وتخليص المؤمنين من يد الظالمين ونحو ذلك من المصالح كاصلاح ذات البين، ورفع وقوع الشرور والفتن بين المسلمين، وكذا إعانة الحجاج والزائرين واكرام العلماء والمشتغلين مع عدم تمكنهم من الحج والزيارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كل قربة مع عدم تمكن

(1) هذا أيضا مشكل.
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»