العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٨
على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه، وان قلنا: انه عاص بالترك (1) في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ.
مسألة 8 - لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة (2) إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية، وكذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهادا أو تقليدا، وإن كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أخذه.
مسألة 9 - لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ، ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز عملا بالأصل في الصورتين.
مسألة 10 - المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به، وان جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الاعطاء الا مع الظن بالصدق (3) خصوصا في الصورة الأولى.
مسألة 11 - لو كان له دين على الفقير جاز احتسابا زكاة، سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، والا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز (4).
مسألة 12 - لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة، بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب دفعها اليه على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز (5) إذا لم يقصد

(1) لم يظهر وجه العصيان.
(2) إن كان الوجوب عينيا جاز الاخذ من سهم الفقراء، وإن كان كفائيا، أو كان التعلم مستحبا، لم يجز الاخذ من ذلك السهم، نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله.
(3) بل مع حصول الوثوق من اخباره أو كونه ثقة، والا فجوز الاكتفاء بالظن محل منع واشكال.
(4) بل عدم الجواز أيضا.
(5) ان كانت المصلحة مسوغة للكذب.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»