العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٦
وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله، وإن كان لسنة واحدة، وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الاخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته، والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب (1) إذا لم يفعل تكاسلا.
مسألة 1 - لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته بل يجوز له ابقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤنة بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة.
مسألة 2 - يجوز أن يعطى الفقير أزيد (2) من مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار على اعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيا عرفيا وإن كان الأحوط الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك.
مسألة 3 - دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله

(1) الأظهر عدم جواز الاخذ الا إذا خرج وقت التكسب وصار محتاجا لا يقدر على التكسب فإنه يجوز الاخذ حينئذ.
(2) الأظهر بحسب الأدلة عدم الجواز والمانع عن الافتاء به ذهاب الأصحاب إلى الجواز، والاحتياط سبيل النجاة.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»