العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠١
مع عدم العلم والبينة أيضا كذلك سواء صدقه العبد أو كذبه، ويجوز اعطاء المكاتب (1) من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء، ولا يشترط اذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر. الثاني - العبد تحت الشدة والمرجع في صدق الشدة العرف فيشترى ويعتق، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن. الثالث - مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة، ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البايع والأحوط الاستمرار بها (2) إلى حين الاعتاق.
السادس - الغارمون وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وان كانوا مالكين لقوت سنتهم، ويشترط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية والا لم يقض من هذا السهم، وان جاز اعطاؤه من سهم الفقراء سواء تاب عن المعصية أو لم يتب بناءا على عدم اشتراط العدالة في الفقير وكونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به، وكذا يجوز اعطاؤه من سهم سبيل الله ولو شك في أنه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى جواز اعطائه من هذا السهم، وإن كان الأحوط خلافه، نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، ولو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس باعطائه. وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم (3).
مسألة 16 - لا فرق بين أقسام الدين مع قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة اتلاف، فلو كان الاتلاف جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من أداء العوض جاز اعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد والعدوان.

(1) فيه اشكال - نعم - يجوز إذا كان فقيرا من غير تلك الجهة.
(2) لا يترك.
(3) إذا كان من قصور.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»