العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١١٠
فليست محرمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبات ما عدا الزكاتين عليه أيضا كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفارات ونحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين، وأما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا فلا اشكال أصلا، ولكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع اليه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة.
مسألة 22 - يثبت كونه هاشميا بالبينة والشياع ولا يكفي مجرد دعواه (1) وان حرم دفع الزكاة اليه مؤاخذة له باقراره، ولو ادعى أنه ليس بهاشمي يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم عند الشك في كونه منهم أم لا، ولذا يجوز اعطاؤها المجهول النسب كاللقيط.
مسألة 23 - يشكل اعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم اعطائه، وكذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشمي.
8 - فصل: في بقية أحكام الزكاة وفيه مسائل: الأولى - الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوب فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة والتوكيل تفريقها على الفقراء وصرفها في مصارفها نعم لو طلبها الفقيه على وجه الايجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا وكان مقلدا له يجب عليه الدفع اليه من حيث أنه تكليفه الشرعي، لا لمجرد طلبه، وإن كان أحوط كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور فإنه يجب الدفع اليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر.
الثانية - لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها

(1) الا إذا كان ثقة.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»