العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٧
سقى بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر.
مسألة 13 - الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه الا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى أصلا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
مسألة 14 - لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر (1) وكذا إذا اخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بداله أن يزرع زرعا يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا اخرجه لغرض الزرع الكذائي، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا اخرجه لزرع فزاد وجرى على ارض أخرى.
مسألة 15 - انما تجب الزكاة بعد اخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال (2) زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما، واما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما اخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما، واما إذا اخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذا الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.
مسألة 16 - الأقوى اعتبار خروج المؤن: جميعها من غير فرق بين المؤن

(1) بل الأحوط.
(2) إذا عد المأخوذ جزءا من المقاسمة أو الخراج، والا فإن كان الظلم عما كان المأخوذ بحكم المؤنة، وإن كان شخصيا فان اخذ من نفس الغلة لا ضمان، وان اخذ من غيرها فالاحتياط بالضمان سبيل النجاة.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»