العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
مسألة 18 - يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه اليه التحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله.
مسألة 19 - لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على انفاقه أو عاجزا (1) كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (2) فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا، وإن كان يجوز لغير الانفاق، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين اتمام ما يجب عليه وبين اعطاء تمامه، وان حكى عن جماعة أنه لو عجز عن انفاق تمام ما يجب عليه جاز له اعطاء البقية، كما لو عجز عن اكسائهم أو عن ادامهم لاطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة، لأنها أيضا نوع من التوسعة، لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاعطاء.
مسألة 20 - يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته اما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو مطيعا. الرابع - أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام حتى سهم العاملين وسبيل الله، نعم لا بأس بتصرفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتخذة من سهم سبيل الله، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكن الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الامكان.
مسألة 21 - المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه انما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة، وأما الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة

(1) الأظهر هو الجواز في صورة العجز سواء عجز عن اعطاء تمامه، أو اتمام ما يجب عليه.
(2) تقدم جوازه من ساير السهام.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»