العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٣
بعنوان المعاوضة، وسواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال اليه أو بعده، وان اعتبر بعضهم الأول، فالأقوى أنه مطلق (1) المال الذي أعد للتجارة، فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان، ولو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء والأخذ للقنية، ولا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا وبين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا، ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة.
ويشترط فيه أمور: الأول - بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا. الثاني - مضى الحول عليه من حين قصد التكسب (2). الثالث - بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم، وان عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه. الرابع - بقاء رأس المال بعينه طول الحول (3). الخامس - أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، والأقوى تعلقها بالعين (4) كما في الزكاة الواجبة، وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
مسألة 1 - إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فان اجتمعت شرائط كلتيهما وجب اخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة، وان اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى.

(1) بل الأظهر انه المال المتجر به وهذا لا يصدق بمجرد النية بل بالمعاوضة مع عدم قصد القنية بل بقصد الاسترباح.
(2) بل من حين التكسب.
(3) لا يعتبر الحول في نفس السلعة وانما يعتبر في المال المتجر به باعتبار ماليته.
(4) بل بمالية العين.
(٩٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»