العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٦
مسألة 5 - لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعي القبول.
مسألة 6 - وقت الاخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن عند تصفية الغلة (1) واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.
مسألة 7 - يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.
مسألة 8 - يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته.
مسألة 9 - يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من اي جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير.
مسألة 10 - لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا، فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شئ وكذا التمر وغيره.
مسألة 11 - مقدار زكاة الواجب اخراجه في الغلات هو العشر فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل والشجر، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة، ونصف العشر فميا سقى بالدلو، والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات، ولو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، وفى نصفه الآخر نصف العشر، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب، ولو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل، والأحوط الأكثر.
مسألة 12 - لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك

(1) لا يبعد القول بأنه عند وقت التصفية فلو اخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»