العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٢
ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه (1) إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن، ولا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة وإن كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولى، ثم إن زاد ما في يد المالك كان له، وان نقص كان عليه، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ من الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز (2) ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره.
مسألة 33 - إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح الفقراء (3) بالنسبة وان خسر يكون خسرانها عليه.
مسألة 34 - يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، بل مع وجوده أيضا على الأقوى، وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم المالك عند التلف، ويكون أمانة في يده، وحينئذ لا يضمنه الا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق، وهل يجوز للمالك ابدالها بعد عزلها؟ اشكال، وإن كان الأظهر عدم الجواز، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا.
5 - فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير اليه سابقا أمور: الأول - مال التجارة (4) وهو المال الذي تملكه الشخص واعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال اليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى، واعتبر بعضهم كون الانتقال اليه

(1) لم يثبت ذلك.
(2) على القول بتعلق الوجوب قبله.
(3) بل له، سيما إذا أدى البايع الزكاة بعد البيع.
(4) على الأحوط.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»