العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
لا ينبغي الاشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل، بل لا يبعد عدم جوازه مع امكان اجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه، بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللايقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا.
مسألة 12 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها، سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره، وسواء كان للانفاق أو التوسعة، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه، نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج (1).
مسألة 13 - يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة (2) إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه.
مسألة 14 - يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وان أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية.
مسألة 15 - إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له، فضلا عن غيره للانفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته على كالأخ وأولاده والعلم والخال وأولادهم، وبين الأجنبي، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه.
مسألة 16 - يستحب اعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر أي الصدقة أفضل؟ قال عليه السلام: على ذي الرحم الكاشح. وفى آخر: لا صدقة وذو رحم محتاج.
مسألة 17 - يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج وكذا العكس.

(1) وبذله.
(2) الأظهر عدم الجواز.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»