العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩١
ليس عليه شئ، وان علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي (1) فان أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، وان دفعه إلى البايع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، ومان لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدى البايع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم اشكال (2).
مسألة 30 - إذا تعدد أنواع التمر مثلا وكان بعضها جيدا أو أجود، وبعضها الآخر ردئ أو أردئ فالأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، ولكن الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيد وإن كان مشتملا على الأجود، ولا يجوز دفع الردى عن الجيد والأجود على الأحوط.
مسألة 31 - الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين (3) لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلى في المعين وحينئذ باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده، بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر (4) ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.
مسألة 32 - يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم بل والزرع (5) على المالك وفائدته جواز التصرف للمالك (6) بشرط قبوله كيف شاء

(1) بل صحيح، نعم المستحق يتبع العين أينما انتقلت فإذا اخذت الزكاة من العين يتبع المشترى بها البايع.
(2) الأظهر عدم الحاجة إلى الإجازة، ثم إن الظاهر كون العبارة، من البايع، بدل من الحاكم.
(3) الأظهر انها متعلقة بمالية العين ويكون تعلقها بها من قبيل تعلق حق الجناية.
(4) قد عرفت ان الأظهر الصحة بلا حاجة إلى الإجازة.
(5) لم يثبت جواز الخرص في الزرع.
(6) بل فائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن، والا فجواز التصرف للمالك لا يتوقف عليه.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»