في الناقص عن النصاب ولو يسيرا، كما انها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا.
الثاني - التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة، وكذا في الثمرة كون الشجر ملكا له إلى وقت التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
مسألة 1 - في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف، فالمشهور على أنه في الحنطة والشعير عند انعقاد حبهما (1) وفى ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، وفى ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما، وذهب جماعة إلى أن المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة والشعير والتمر، وصدق اسم العنب في الزبيب، وهذا القول لا يخلو عن قوة (2) وإن كان القول الأول أحوط، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط.
مسألة 2 - وقت تعلق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف الا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
مسألة 3 - في مثل البربن وشبهه من الدقل الذي يؤكل رطبا وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقل تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضا المدار على تقديره يابسا، ويتعلق به الزكاة (3) إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه.
مسألة 4 - إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصة الفقير كما أنه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامه وجب عليه أداء الزكاة حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.