العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٧
فلا يجوز اعطائها لمن يصرفها في المعاصي خصوصا إذا كان تركه ردعا عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة، ولا عدم ارتكاب الكبائر، ولا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان، وإن كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع عن اعطائها لشارب الخمر، نعم يشترط العدالة في العالمين على الأحوط، ولا يشترط في المؤلفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل الله بل ولا في الرقاب وان قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.
مسألة 9 - الأرجح دفع الزكاة إلى الاعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات.
الثالث - ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى كالأبوين وان علوا، والأولاد وان سفلوا من الذكور أو من الإناث، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز اعطاء زكاته إياهم للانفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط (1) وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع منه عليهم، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا.
مسألة 10 - الممنوع اعطائه لو اجبى النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل الفقر واما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه.
مسألة 11 - يجوز لمن تجب نفقته على غيره ان يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على انفاقه أو كان قادرا ولكن لم يكن باذلا، واما إذا كان باذلا فيشكل الدفع اليه (2) وإن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شئ بل

(1) بل على الأظهر.
(2) الأظهر جوازه، في غير زوجة الموسر الباذل، الا إذا انفق عليه وقبل وخرج عن الفقر.
(١٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ... » »»