العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٩٠
بما عنده وكذا الحال في الحنطة والشعير إذا أراد ان يعطى من حنطة أخرى أو شعير آخر.
مسألة 26 - إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا بل هو من باب الوفاء.
مسألة 27 - لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، اما لو مات الزراع مثلا قبله وانتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه وان بلغ نصيب دون البعض وجب على من بلغ نصيبه وان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
مسألة 28 - لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فاما ان يكون الدين مستغرقا أولا، ثم اما ان يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها سواء كان الدين مستغرقا أم لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لان الزكاة متعلقة بالعين نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون، وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه، وان لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه اشكال والأحوط الاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم، واما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناءا على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وانه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به.
مسألة 29 - إذا اشترى نخلا أو كرما أو ذرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل اليه بغير الشراء وإذا كان ذلك بعد وقت تعلق فالزكاة على البايع، فان علم بأدائه أو شك في ذلك
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»