العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
كان هو الأب (1) نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن ففيه اشكال والأحوط عدم الاعطاء.
مسألة 4 - لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين (2) فضلا من غيرهم من هذا السهم.
مسألة 5 - لو اعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل وكذا الحج وإن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
مسألة 6 - النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
مسألة 7 - استشكل بعض العلماء في جواز اعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله الا بهذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الاجزاء، بل ذكر بعض آخر انه لا يكفي معرفة الأئمة عليهم السلام بأسمائهم بل لابد في كل واحد ان يعرف انه من هو وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره وان يعرف الترتيب في خلافتهم، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ولا يكفي الاقرار الاجمالي باني مسلم مؤمن اثنى عشرى، وما ذكروه مشكل جدا، بل الأقوى كفاية الاقرار الاجمالي وان لم يعرف أسمائهم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه انه من المؤمنين الاثني عشريين، واما إذا كان بمجرد الدعوى ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه.
مسألة 8 - لو اعتقد كونه مؤمنا، فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الاجزاء.
الثاني - ان لا يكون ممن يكون الدفع اليه إعانة على الاثم (3) واغراء بالقبيح

(1) الالحاق في غير هذا المورد مشكل.
(2) يعنى الأطفال.
(3) الأظهر عدم اعتبار شئ من ما ذكر في هذا الامر، نعم، الأحوط الترك إذا كان ترك الاعطاء ردعا عن المعصية بل لا يترك.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»