العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٤
مسألة 9 - إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقى إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه الا إذا كان متمكنا (1) من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا.
مسألة 10 - إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الاخر، مثلا إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس.
4 - فصل في زكاة الغلات الأربع وهى كما عرفت الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفى الحاق السلت الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له اشكال فلا يترك الاحتياط فيه، كالاشكال في العلس الذي هو كالحنطة، بل قيل: انه نوع منها في كل قشر حبتان وهو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضا، ولا تجب الزكاة في غيرها، وإن كان يستحب اخراجها (2) من كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش والذرة والأرز والدخن ونحوها الا الخضر والبقول، وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك، ويعتبر في الوجوب الزكاة في الغلات أمران:
الأول - بلوغ النصاب، وهو بالمن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا، مائة وأربعة وأربعون منا الا خمسة وأربعين مثقالا، وبالمن التبريزي الذي هو ألف مثقال، مائة وأربعة وثمانون منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا، وبحقة النجف في زماننا سنة 1326 وهى تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال، ثمان وزنات وخمس حقق ونصف الا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال، وبعيار الاسلامبول وهو مائتان وثمانون مثقالا سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا ولا تجب

(1) ولو بتمكن وكيله المطلق.
(2) قد تقدم الاشكال في الاستحباب الشرعي.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»