العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٩
لم يحسب من المؤن وإذا كان بالعكس حسب منها.
مسألة 21 - الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي وغيره (1).
مسألة 22 - إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين (2).
مسألة 23 - إذا شك في كون شئ من المؤن أولا لم يحسب منها.
مسألة 24 - حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضم الثمار بعضها إلى بعض، وان تفاوتت في الادراك بعد إن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا اخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، وإن كان الذي أدرك أو لا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدركه الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن اشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
مسألة 25 - إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز ان يدفع عنه الرطب (3) على أنه فرضه وإن كان بمقدار لو جف كان بمقدار ما عليه من التمر وذلك لعدم كونه من افراد المأمور به، نعم يجوز دفعه على وجه القيمة، وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزى عنه دفع العنب الا على وجه القيمة، وكذا العكس فيهما، نعم لو كان عنده رطب يجوز ان يدفع عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة وهل يجوز ان يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أولا لا يبعد الجواز لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا (4) لان الوجوب تعلق

(1) إذا اخذه للزراعة.
(2) في كونه الأحوط اشكال ظاهر، إذ لو كانت مؤنة السنة الأولى وجبت الزكاة في الثانية وان لم يبلغ الحاصل على فرض الاستثناء حد النصاب.
(3) هذا مبنى على تعلق الزكاة قبل صدق كونه تمرا، وكذا في العنب وقد مر ما في المبنى.
(4) بل الأظهر.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»