العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٠٥
مسألة 32 - إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، واما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع (1) وان كانت العين باقية.
فصل في أوصاف المستحقين وهى أمور: الأول - الايمان فلا تعطى للكافر بجميع اقسامه ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم، الا من سهم المؤلفة قلوبهم (2) وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.
مسألة 1 - تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم، من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، ولا بين المميز وغيره، اما بالتمليك بالدفع إلى وليهم (3) واما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط امين ان لم يكن لهم ولى شرعي من الأب والجد والقيم.
مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.
مسألة 3 - الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا

(1) إذا قصد الصدقة على تقدير عدم وجوب الزكاة أو الهبة مع كون المدفوع اليه من ذوى أرحامه، والا فيجوز الاسترجاع ان كانت العين باقية.
(2) لا تعطى لهم أيضا، واما سهم سبيل الله فإن كان صرفا في الحقيقة في المصلحة كالغزو وبعبارة أخرى كان صرفا في فعل يكون سبيلا وقربة مع صدوره عن غير المؤمن بلا نظر إلى الفاعل الا من حيث إنه آلة، فلا مانع من اعطائه إياهم، والا فلا.
(3) أو إليهم مع اذن الولي.
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»