مسألة 32 - إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية، واما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع (1) وان كانت العين باقية.
فصل في أوصاف المستحقين وهى أمور: الأول - الايمان فلا تعطى للكافر بجميع اقسامه ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم، الا من سهم المؤلفة قلوبهم (2) وسهم سبيل الله في الجملة، ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل الله يحفظ إلى حال التمكن.
مسألة 1 - تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم، من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، ولا بين المميز وغيره، اما بالتمليك بالدفع إلى وليهم (3) واما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط امين ان لم يكن لهم ولى شرعي من الأب والجد والقيم.
مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.
مسألة 3 - الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا