العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨٣
النصاب، ولو شك في بلوغه ولا طريق للعلم بذلك ولو للضرر لم تجب، وفى وجوب التصفية ونحوها للاختبار اشكال، أحوطه ذلك وإن كان عدمه لا يخلو عن قوة (1) مسألة 4 - إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش الا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوى ما عليه الا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة.
مسألة 5 - وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش الا مع العلم على النحو المذكور.
مسألة 6 - لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط.
مسألة 7 - لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ، الا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حد النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فان علم الحال فهو والا وجبت التصفية (2) ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم وجب اخراج الأكثر من كل منهما، فإذا كان عنده الف وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة، ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب، وأربعمائة عن الفضة بقصد ما في الواقع.
مسألة 8 - لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة وعلم أن الغش ثلثها مثلا على التساوي في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش، واما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع ولاعلى التساوي فيها فلابد من تحصيل العلم بالبراءة، اما باخراج الخالص، واما بوجه آخر

(1) بل هو الأقوى.
(2) لا تجب التصفية فان أراد اخراج الفريضة وجب الجمع، وان أراد اخراج القيمة جاز له الاكتفاء باخراج الأقل، ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»