الا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط، كما أن الأحوط ذلك أيضا (1) إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فان خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة والا وجبت. (2) الثالث: مضى الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أولا على الأقوى، وإن كان الأحوط الاخراج على الأول، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الاخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
مسألة 1 - لا يجب الزكاة في الحلى ولا في أواني الذهب والفضة وان بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما، نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها اعارتها.
مسألة 2 - ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردى، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا، ويجوز الاخراج من الردى وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط خلافه (3) بل يخرج الجيد من الجيد ويبعض بالنسبة مع التبعض، وان أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن، نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردى بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار الا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة، فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردى عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه ذلك.
مسألة 3 - تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما