العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٨١
فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور: الأول - النصاب ففي الذهب نصابان:
الأول - عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار مثقال شرعي، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني - أربعة دنانير وهى ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ، كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شئ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شئ الا زاد ربعة أخرى، وهكذا، والحاصل أن في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات، وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وفى بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة، وفى الفضة أيضا نصابان:
الأول - مائتا درهم وفيها خمس دراهم. والثاني - أربعون درهما وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وعلى هذا فالنصاب. الأول - مائة وخمسة مثاقيل صيرفية. والثاني - أحد وعشرون مثقالا، وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شئ على ما مر، وفى الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وقد يكون زاد خيرا قليلا. الثاني - أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة، سواء كان بسكة الاسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها، بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض (1) وأما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما

(1) الأظهر عدم الوجوب في صور الممسوحية مطلقا.
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»