أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى (1) ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد وعشرين، ويحتمل الحاقه بالقسم الثاني.
مسألة 14 - لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج (2) ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأما ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
مسألة 15 - إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بينة ولا يمين، وكذا لو ادعى الاخراج أو قال: تلف منى ما أوجب على مالي الحول، يسمع منه بلا بينة ولا يمين، وكذا لو ادعى الاخراج أو قال: تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب مسألة 16 - إذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشترى، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ، وان فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه الزكاة وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبايع قيمة ما أخرج، وان أخرجها من مال آخر أخذ البايع تمام العين، وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبايع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البايع.