العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٩
أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب الا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شئ لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياة للثانية، وان مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا اربع شياة (1) وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
مسألة 13 - إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد اما بالنتاج واما بالشراء أو الإرث أو نحوهما، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق، وأما إن كان في أثناء الحول، فاما ان يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر، واما ان يكون نصابا مستقلا، واما ان يكون مكملا للنصاب، أما في القسم الأول فلا شئ عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءا وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء الحول، وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمسة من الإبل ثم بعد ستة اشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة، وهكذا، وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شئ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر

(1) إذا كان في الإبل ما تساوى قيمته بنت مخاض وخمس شياة وجب خمس شياة أيضا للسنة الثالثة لأنه ملك في الثالثة أيضا خمسا وعشرين تامة.
(٧٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»