العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها، وإن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة اشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وان كانت بقصد الفرار من الزكاة.
مسألة 10 - إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن (1) من الأداء ضمن بالنسبة، نعم لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على اشكال.
مسألة 11 - إذا ارتد الرجل المسلم فاما ان يكون عن ملة أو عن فطرة، وعلى التقديرين اما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملة، ولكن المتولي لاخراجها الإمام عليه السلام أو نائبه (2) وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملة لم ينقطع ووجبت بعد حول الحول، لكن المتولي الإمام عليه السلام أو نائبه ان لم يتب، وان تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه، وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه الا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب عليه.
لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال واتلفها أو تلفت في يده، واما المرأة فلا ينقطع الحول بدرتها مطلقا.
مسألة 12 - لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو

(1) الضمان في صورة التأخير مع جوازه غير ثابت والاحتياط سبيل النجاة.
(2) ثبوت التولية للورثة في المرتد الفطري غير بعيد، وعلى اي حال ليس الامر بيد الحاكم الشرعي، بل المرتد الملي يتصدى بنفسه للأداء والفطري يتصدى مع الورثة.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»