العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٧
مسألة 8 - لا فرق بين الصحيح والمريض (1) والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلها منها شابا لا يجوز دفع الهرام، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط اخراج الصحيح (2) من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الاخراج منها. الشرط الثاني - السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا بل أسبوعا، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين، ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره باذنه أو لا باذنه فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين ان يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما انها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعى في الأرض المباحة. الشرط الثالث - أن لا يكون عوامل، ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا يضر اعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم. الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط ويكفى الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب بل الأقوى استقراره أيضا، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكنه الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول (3) فابتداء الحول الثاني انما هو بعد تمامه.
مسألة 9 - لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر

(1) الأظهر ان الأكولة وهى السمينة المعدة للاكل، وفحل الضارب، لا تعدان من النصاب (2) بل الأظهر.
(3) اي لا يحسب من الثانية بل يكون عفوا.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»