العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٦
منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
مسألة 4 - إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
مسألة 5 - أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل، من الضأن الجذع، ومن المعز الثنى، والأول ما كمل له سنة واحدة (1) ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة، ولا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وان كانت أدون قيمة من افراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى (2) وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيرا، والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما، وإن كان الاخراج من العين أفضل.
مسألة 6 - المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين موجودة أو تالفة لا وقت الوجوب، ثم المدار على قيمة بلد الاخراج ان كانت العين، تالفة وان كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه (3).
مسألة 7 - إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وان اختلف في القيمة، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أي الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت.

(1) الأظهر كفاية ما كمل له سبعة اشهر في الضأن وما دخل في الثانية من المعز، نعم ما ذكره أحوط.
(2) لا يبعد الاكتفاء بدفع الأدنى.
(3) بل على قيمة بلد الاخراج.
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»