العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٥
المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (1) بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا ففي المأتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفى المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين وفى المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين وفى المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا وفى المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا.
مسألة 1 - في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون، بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا أيضا (2) وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء، وأما في البقر فنصابان: الأول - ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية. الثاني - أربعون وفيها مسنة، وهى الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير (3) بين عد ثلاثين ثلاثين، ويعطى تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطى مسنة وأما في الغنم فخمسة نصب: الأول - أربعون وفيها شاة. الثاني - مائة واحدى وعشرون وفيها شاتان. الثالث - مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياة. الرابع - ثلاثمائة وواحدة وفيها اربع شياة. الخامس - أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة، وما بين النصابين في الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
مسألة 2 - البقر والجاموس جنس واحد، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتى، وفى الغنم بين المعز والشاة والضأن، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.
مسألة 3 - في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإذا كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل

(1) الأظهر هو التخيير بين العددين مطلقا، والأحوط ان يعدها بما يكون عدا لها من العددين وعدها بهما إن كان ذلك أكثر استيعابا، وبه يظهر ما في المتن من الاحتياطات.
(2) الأظهر عدم الاجزاء.
(3) الأظهر تعين العد بالمطابق منهما أو الأكثر استيعابا، ولو لم يحصل الا بهما لو حظا معا، ففي الستين يتعين العد بالثلاثين، وفى الثمانين بالأربعين، وفى السبعين بهما معا - نعم - يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة والعشرين.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»