العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٤
الثاني - مال التجارة على الأصح (1).
الثالث - الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع - الأملاك (2) والعقارات التي يراد منها الاستمناء كالبستان والخان والدكان ونحوها.
مسألة 1 - لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة، لا أن يكون بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك فان الله قادر على كل شئ.
(2) فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور: الأول - النصاب وهو في الإبل اثنا عشر نصابا: الأول - الخمس وفيها شاة. الثاني - العشر وفيها شاتان. الثالث - خمسة عشر وفيها ثلاث شياة. الرابع - العشرون وفيها أربع شياة. الخامس - خمس وعشرون وفيها خمس شياة. السادس - ست وعشرون وفيها بنت مخاض، وهى الداخلة في السنة الثانية. السابع - ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهى الداخلة في السنة الثالثة. الثامن - ست وأربعون وفيها حقة، وهى الداخلة في السنة الرابعة. التاسع - احدى وستون، وفيها جذعة وهى التي دخلت في السنة الخامسة. العاشر - ست وسبعون وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر - احدى وتسعون وفيها حقتان. الثاني عشر - مائة واحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفى كل منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفى كل منها حقة، ويتخير. بينهما مع المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما، ومع

(1) على كلام.
(2) ثبوت استحباب الزكاة فيها غير ظاهر.
(٧٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»