العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٣
مسألة 14 - لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غايبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
مسألة 15 - إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك والا فإن كان مقصرا يكون ضامنا والا فلا.
مسألة 16 - الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه (1) إذا أداها نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
مسألة 17 - لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه (2) وان كانت العين موجودة فان الاسلام يجب ما قبله.
مسألة 18 - إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه اخراجها.
1 - فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة: وهى الإبل، والبقر، والغنم. والنقدين وهما الذهب، والفضة، والغلات الأربع وهى الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح، نعم يستحب اخراجها من أربعة أنواع اخر.
أحدها - الحبوب (3) مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقث والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها.

(1) القول بصحة أدائها منه إذا قصد القربة غير بعيد، وعليه فيجوز للامام أو نائبه الاخذ منه قهرا لو امتنع عن الداء، ولولا ذلك كان الحكم بجواز الاخذ منه قهرا مشكلا.
(2) الأظهر انها لا تسقط بالاسلام، سيما مع بقاء العين.
(2) استحباب الزكاة فيها غير ثابت.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»