العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٢
أن يؤدى عنه صح.
مسألة 12 - إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وان لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه، نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أولا (1) ثم الوفاء بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان (2) نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فان تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه، اما إن كان معلقا على شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب وان حصل بعده وجبت (3) وان حل مقارنا لتمام الحول ففيه اشكال ووجوه " ثالثها " التخيير بين تقديم أيهما شاء " ورابعها " القرعة.
مسألة 13 - لو استطاع الحج بالنصاب فان تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أو لا فان بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب والا فلا، وإن كان مضى الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة (4) نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أو لا لتعلقها بالعين بخلاف الحج.

(1) بل يجب الوفاء بالنذر، وأداء الزكاة ولو باخراج القيمة.
(2) بل بالتكليف بالوفاء بالنذر الموجب لعدم تمكنه من التصرف إلى زمان العصيان.
(3) الأظهر عدم وجوبها ان حل بعده أو مقارنا لتمام الحول ان علم بحصول الشرط، ووجوبها ان علم بعدم حصوله، ولو شك في ذلك وجبت ظاهرا.
(4) الأظهر وجوب الزكاة مع بقاء العين حتى يمضى عليها الحول وان بقيت الاستطاعة وجب الحج، ولا يبعد القول بوجوب حفظ الاستطاعة قبل مضى الحول ولو بتبديل الجنس الزكوي.
(٧٢)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الزكاة (8)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»