العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧١
جرى في الحول من حين العقد لامن حين انقضائه.
مسألة 7 - إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
مسألة 8 - لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ولا تجب في نماء الوقف العام، وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
مسألة 9 - إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط اخراج زكاتها (1) وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا، وكذا في المرهون ان أمكنه فكه بسهولة.
مسألة 10 - إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب عليه اخراج زكاته بل وان أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه الا بعد قبضه.
مسألة 11 - زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقى عنده سنة وجب عليه الزكاة، نعم أن يؤدى المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا (2) والأحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فأن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها اليه لم يصح وإن كان المقصود

(1) بل الأظهر ذلك، وكذا فيما مكنه الغاصب من التصرف فيه ولو باخراجها، وكذا فيما بعدهما، واما في المرهون ان أمكنه فكه فالأظهر عدم الوجوب.
(2) فيه تأمل.
(٧١)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»