العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٧٠
غيره من النقدين كان أو من غيرهما.
مسألة 3 - الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا الكسران فالاغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
مسألة 4 - كما لا تجب الزكاة على العبد، كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا، واما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه.
مسألة 5 - لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج اشكال (1) لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ولكن الأحوط الاخراج، وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب (2) وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل، وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب، وكذا مع الجهل بالتاريخين، كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وانها الجنون أو العقل كذلك.
مسألة 6 - ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءا على المختار من عدم منع الخيار من التصرف (3) فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبايع الخيار

(1) الأظهر عدم الوجوب على القول باشتراط البلوغ.
(2) أصالة بقاء العقل إلى حين التعلق تثبت وجوب الاخراج.
(3) لا يبعد القول بمنعه في الخيار المشروط بردا لثمن من جهة ان حفظ المبيع يكون مشروطا على المشترى ولو بالارتكاز العرفي وعليه فلا يتعلق الزكاة به.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»