العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٩
والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة، واما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب.
الرابع - ان يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول أو قبل القبض (1) وكذا في القرض لا تجب الا بعد القبض.
الخامس - تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه، بأن كان غايبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسى، ولا في المرهون، ولا في الموقوف، ولا في المنذور التصدق به والمدار في التمكن على العرف ومع الشك يعمل بالحالة السابقة ومع عدم العلم بها فالأحوط الاخراج (2).
السادس - النصاب كما سيأتي تفصيله.
مسألة 1 - يستحب للولي الشرعي (3) اخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين، وفى استحباب اخراجها من مواشيه اشكال والأحوط الترك، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب اخراج زكاة غلاته ومال تجارته، والمتولي لاخراج الزكاة هو الولي، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحوا في الاخراج وعدمه قدم من يريد (4) الاخراج ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه.
مسألة 2 - يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون

(1) الظاهر، انه أثبت سهوا، بدل، قبل الوفاة، قبل القبض، وسيأتي الكلام في المبنى في باب الوصية.
(2) إذا كان الشك في التمكن من جهة الشك في سعة المفهوم وضيقه، الأظهر لزوم الاخراج، وإن كان من جهة الشبهة الموضوعية الأظهر عدم لزواج الاخراج.
(3) قد مر ان الأقوى وجوبها في غلات غير البالغ والمجنون ومواشيهما.
(4) بمعنى انه لا يؤثر منع الاخر في ابطالها لو أخرجها.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»