العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٨
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة التي وجوبها من ضروريات الدين ومنكره مع العلم به الكافر، بل في جملة من الأخبار ان مانع الزكاة كافر ويشترط في وجوبها أمور.
الأول - البلوغ (1) فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ، واما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي.
الثاني - العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا بل قيل: ان عروض الجنون آنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لابد من صدق اسم المجنون وانه لم يكن في تمام الحول عاقلا، والجنون آنا ما بل ساعة وأزيد لا يضر (2) لصدق كونه عاقلا.
الثالث - الحرية فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه من غير فرق بين القن

(1) هو شرط في النقدين، دون الغلات والمواشي، وكذا العقل.
(2) بل يضر إذ هذا النحو من الصدق مسامحي لا اعتبار به.
(٦٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (3)، الصدق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»