العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٧
ما لو نذر الاعتكاف فان الصوم ليس واجبا فيه وانما هو شرط في صحته والمفروض ان الواجب على الولي قضاء الصلاة والصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات.
مسألة 8 - إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وان قلنا ببطلان اعتكافه.
مسألة 9 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة وفى وجوبها في ساير المحرمات اشكال والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين وكفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار.
مسألة 10 - إذا كان الاعتكاف واجبا وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان.
إحداهما - للاعتكاف. والثانية - للافطار في نهار رمضان وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف وكفارة قضاء شهر رمضان، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات. إحداها - للاعتكاف.
والثانية - لخلف النذر. والثالثة - للافطار في شهر رمضان، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط اربع كفارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث (1) إحداها لاعتكافه واثنتان للافطار في شهر رمضان إحداهما عن نفسه والأخرى تحملا عن امرأته ولا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه الا كفارته ولا يتحمل عنها هذا، ولو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار وكفارة واحدة إن كان في الليل.
تم كتاب الاعتكاف

(1) وهى الأظهر.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»