العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
مسألة 2 - يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
مسألة 3 - كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار وكذا اللمس بشهوة (1) بل الأحوط بطلانه بساير ما ذكر من المحرمات من البيع والشراء وشم الطيب وغيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة (2) وإن كان لا يخلو عن اشكال أيضا وعلى هذا فلو أتمه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن وأولى.
مسألة 4 - إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه (3) الا الجماع فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع اتمام ما هو مشتغل به وفى المستحب الاتمام.
مسألة 5 - إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه وإن كان واجبا غير معين وجب استينافه، الا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فإنه لا يجب قضاؤه أو استينافه، وكذا يجب يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وكان الافساد بعد اليومين، واما إذا كان قبلهما فلا شئ عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ اشكال (4).
مسألة 6 - لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط.
مسألة 7 - إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وإن كان أحوط، نعم لوم كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولي قضاؤه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف

(1) على الأحوط كما تقدم.
(2) بل هو الأقوى وبه يظهر الحال في بقية المسألة.
(3) هذا في مفسدات الصوم، واما في غيرها فالاحتياط الذي ذكره في الجماع يجرى فيه.
(4) لا اشكال فيه.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»