العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٥
فصل في احكام الاعتكاف يحرم على المعتكف أمور: أحدها - مباشرة النساء بالجماع في القبل والدبر وباللمس والتقبيل بشهوة (1) ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة، والأقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر اليه وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا.
الثاني - الاستمناء على الأحوط وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.
الثالث - شم الطيب مع التلذذ، وكذا الريحان، واما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به (2).
الرابع - البيع والشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار إليها بل لا باس بالبيع والشراء (3) إذا مست الحاجة اليهما للاكل والشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع.
الخامس - المماراة اي المجادلة على امر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة واظهار الفضيلة، واما بقصد اظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد والنية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر، والأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط.
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل والشرب والارتماس ونحوها مختصة بالنهار.

(1) على الأحوط.
(2) الأظهر عدم الفرق مع شم الطيب بين التلذذ وعدمه، نعم الفاقد لحاسة الشم لا يحرم عليه ذلك لأنه لا يشم الطيب أصلا.
(3) فيه تأمل ونظر.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»