العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٤
فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل اكمال اليومين واما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام بالشروع خصوصا الأول منهما.
مسألة 40 - يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متى شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض، ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع ونحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله، ويعتبر ان يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وإن كان قبل الدخول في اليوم الثالث، ولو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه وإن كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من الاتمام بعد اكمال اليومين.
مسألة 41 - كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول لله على أن اعتكف بشرط ان يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا وحينئذ فيجوز له الرجوع وان لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف (1) فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكورة في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين ولا الاستيناف مع الاطلاق.
مسألة 42 - لا يصح ان يشترط في اعتكاف ان يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصح ان يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
مسألة 43 - لا يجوز التعليق في الاعتكاف (2) فلو علقه بطل الا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.

(1) الظاهر اعتبار اشتراطه.
(2) على الأحوط حال الشروع.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»