العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٣
الاجتناب على الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن ازالته وان توقف على الخروج خرج على الأحوط، وأما إذا كان لا بسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 33 - إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مفطرا لم يبطل اعتكافه.
مسألة 34 - إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج ولم يخرج أثم ولكن لا يبطل اعتكافه على الأقوى.
مسألة 35 - إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأحوط مراعاة أقرب الطرق، ويجب عدم المكث الا بمقدار الحاجة والضرورة، ويجب أيضا أن لا يجلس تحت الضلال مع الامكان بل الأحوط أن لا يمشى تحته أيضا (1) بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة.
مسألة 36 - لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل مسألة 37 - لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه باي نحو ما كان.
مسألة 38 - إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليه الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، واما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير (2) بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
مسألة 39 - قد عرفت أن الاعتكاف اما واجب معين أو واجب موسع واما مندوب، فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله، ولا يجوز الرجوع عنه، واما الأخير ان

(1) الأظهر جوازه.
(2) الأحوط ان ترجح إلى منزلها للاعتداد.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»