العروة الوثقى - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٢
والمرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
مسألة 27 - الأقوى صحة اعتكاف الصبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ.
مسألة 28 - لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل، ولو أعتق في أثنائه لم يجب عليه اتمامه، ولو شرع فيه بإذن المولى ثم أعتق في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الاتمام الا أن يكون من الاعتكاف الواجب، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.
مسألة 29 - إذا اذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه ما لم يمض يومان وليس له الرجوع بعدهما لوجوب اتمامه حينئذ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد.
مسألة 30 - يجوز للمعتكف الخروج من المسجد (1) لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة وان لم يتعين عليه هذه الأمور وكذا في ساير الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ولا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
مسألة 31 - لو أجنب في المسجد ولم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج ولو لم يخرج بطل اعتكافه (2) لحرمة لبثه فيه.
مسألة 32 - إذا غصب مكانا من المسجد سبق اليه غيره بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه (3) وكذا إذا جلس على فراش مغصوب (4) بل الأحوط

(1) الأحوط ان لا يخرج الا للعيادة أو الجمعة أو التشييع أو الجماعة في مكة أو لحاجة لابد منها.
(2) لا كلام في عدم كون المكث الحرام جزءا الا ان بطلان الاعتكاف على اطلاقه محل اشكال ومنع.
(3) بل صحته فان اللبث في ذلك المكان بعد ازالته عن مكانه له يكون حراما، وان قلنا بحرمة ازالته.
(4) بل الأظهر هي الصحة فيه وفيما بعده.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»